أصدر المجلس القومى للمرأة بياناً صحفياً أوضح خلاله أن المجلس قد تقدّم بمذكرة إلى المحكمة الدستورية العليا تكشف بعض المخالفات الدستورية الواردة بمشروع القانون الذى ناقشه مجلس الشورى واحالة إلى المحكمة الموقرة بتاريخ 20 يناير 2013 حول ىتعديلات القانون رقم 38/72 بشأن مجلس الشعب ،والقانون رقم 73/1956 لتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ،وذلك من منطلق المسؤليه الدستورية للمجلس القومى للمرأة التى تضمنها القرار الجمهورى الصادر بإنشائه .
وأوضح البيان الصادر عن المجلس ان تلك المخالفات تمثلت فى مخالفة النصوص الواردة بالمشروع لبعض ماورد فى ديباجة الدستور وهى:
البند ثانيا من الديباجة بشأن تعميق التعددية السياسية والحزبية واسهام الشعب فى صنع القرارات الوطنية
البند ثالثا بشأن أنه لاكرامة لوطن لاتكرم فيه المرأة ،فالنساء شقائق الرجال وشريكات فى المكتسبات والمسؤليات الوطنية
البند خامسا حول المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع مواطنين ومواطنات ،فلاتمييز ولاوساطة ولامحاباة فى الحقوق والواجبات .
وقد تبين ان النصوص التشريعية المقترحة تجعل من المقاعد البرلمانية مغنما للرجال ومقصورة عليهم وحدهم فى منافسة غير متكافئة تتعارض مع كل هذه المبادىء التى وردت فى ديباجة الدستور ،خاصة بعد أن أصرت الاغلبية على حذف مقعد واحد للمرأة بين قائمة الأحزاب السياسية وهو مالايتعبر تمييزا .
وأضاف البيان أن المجلس تحفظ كذلك على مخالفة مشروع القانون المقترح لبعض المواد الدستورية وتتمثل فى :
المادة (10) التى تنص على أن الدولة تولى عناية وحماية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة ،وهو مايؤكد أن العناية الخاصة لاتعتبر تمييزا ولا إخلالا بمبدا المساواة وتكافؤ الفرص ،ومع ذلك تفتقد تلك النصوص المقترحة لنوع العناية او الحماية لأى منهنّ أو لغيرهنّ
المادة (33 ) والتى تنص على أن المواطنون لدى القانون سواء ،وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ،ولاتمييز بينهم فى ذلك .
المادة (55) التى تنص على أن مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ولكل مواطن حق الترشح والإنتخاب
المادة (71) والتى تنص على أن تكفل الدولة رعاية النشىء والشباب وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة ،وبما أن المرأة نصف المجتمع ونصف الشباب فيجب مراعاة نسبتها ايضا والتى تعادل 48.9%
المادة (81 )والتى تنص على أن الحقوق والحريات لاتقبل تعطيلا ولاانتقاصا
المادة (113 )التى توجب أن تكون من بين شروط العضوية لمجلس النواب ونظام الإنتخاب وتقسيم الدوائر الإنتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات .
وأوضح المجلس فى بيانه أن هذا النص حتمى لتحقيق التمثيل العادل للسكان والذى لايقف عند حد عدالة التمثيل لعدد السكان وحده ،وانما يجب أن يتحقق التمثيل العادل بالنظر إلى نوع السكان كذلك ، وحيث أن تعداد المرأة 48.9% من اجمالى السكان،وتمثل 41 % من عدد المقيدين بالجداول الإنتخابية ،فإن عدالة تمثيل المقاعد توجب مراعاة نسبة النوع من عدد السكان بذات النسبة ،حتى يتحقق التمثيل العادل للسكان كماً ونوعاً من المقاعد الإنتخابية والا كانت التعديلات مناقضة للدستور .
لذلك طالب المجلس فى تلك المذكرة بتحقيق مبادىء الدستور ،وتحقيق المساواة (حقيقة وفعلا ) للمرأة المصرية والمجتمع المصرى بأسره ،تغليبا وتحقيقا للمبادىء الدستورية .