حتى يومنا هذا يختلف المسلمون فى بعض تفاصيل العبادة يوم الجمعة مثل عدد الركعات بعد صلاة الفرض ، وهل تصلى الجمعة فى المسجد ام فى الخلاء ، وهل تصلى المرأة فى المسجد ام فى بيتها ، وهل للجمعة وضوء مثل باقى الصلوات ام يجب فيها الغسل ؟
عن أبي هريرة رضي اللّه عنه: (أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم عليه السلام وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة). رواه مسلم والترمذي وصححه
وعن أبي لبانة البدري رضي اللّه عنه: (أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال سيد الأيام يوم الجمعة وأعظمها عند اللّه تعالى وأعظم عند اللّه تعالى من يوم الفطر ويوم الأضحى وفيه خمس خلال خلق اللّه عز وجل فيه آدم عليه السلام وأهبط اللّه تعالى فيه آدم إلى الأرض وفيه توفى اللّه تعالى آدم وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيئاً إلا آتاه اللّه تعالى إياه ما لم يسأل حراماً وفيه تقوم الساعة ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا هن يشفقن من يوم الجمعة). رواه أحمد وابن ماجه, قال العراقي إسناده حسن
قال الحافظ في الفتح قد اختلف في تسمية اليوم بالجمعة مع الاتفاق على أنه كان يسمى في الجاهلية العروبة بفتح العين وضم الراء وبالموحدة,
والجمعة بضم الميم وإسكانها وفتحها والمشهور الضم وقيل سمي بذلك لأن خلق آدم جمع فيه قال الحافظ ابن حجر: وهذا أصح الأقوال اهـ *حكم الجمعة، ودليله:ـ(اعلم أن الجمعة فريضة بالكتاب والسنة) أما الكتاب فقوله تعالى: {فاسعوا إلى ذكر الله} (الجمعة: 9) والأمر بالسعي إلى الشيء لا يكون إلا لوجوبه، والأمر بترك البيع المباح لأجله دليل على وجوبه أيضاً.
وفى السنة الوعيد الشديد على من تركها كما سيأتى … كما في حديث ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما قالا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعواد منبره يقول: (لينتهين أقوامٌ عن ترك الجمعة أو ليختمن الله على قلوبهم وليكونن من الغافلين) والأمة أجمعت على فرضيتها، وإنما اختلفوا في أصل الفرض في الوقت:قالوا:
صلاة الجمعة فرض على كل من استكملت فيه الشروط، وهي ركعتان، لما روي عن عمر رضي اللّه عنه عنه أنه قال: "صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى اللّه عليه وسلم" رواه أحمد والنسائي، وابن ماجة بإسناد حسن، وهي فرض عين على كل مكلف قادر مستكمل لشروطها، وليست بدلاً عن الظهر فإذا لم يدركها فرض عليه صلاة الظهر أربع ركعات، وقد ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة والاجماع؛ أما الكتاب فقد قال اللّه تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فاسعوا إلى ذكر اللّه، وذروا البيع}، وأما السنة فمنها قوله صلى اللّه عليه وسلم: "لقد هممت أن آمر رجلاً يصلي بالناس، ثم أحرق على رجال يتخلفوا عن الجمعة بيوتهم" رواه مسلم، وقد انعقد الاجماع على أن الجمعة فرض عين.* التغليظ في تركها:ـعن ابن مسعود رضي اللّه عنه: (أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت أن آمر رجلاً يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم). رواه أحمد ومسلم.
وعن أبي هريرة وابن عمر: (أنهما ما سمعا النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم يقول على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن اللّه على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين). رواه مسلم وأحمد والنسائي من حديث ابن عمر وابن عباس.
وعن أبي الجعد الضمري وله صحبة: (أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال من ترك ثلاث جمع تهاوناً طبع اللّه على قلبه). رواه الخمسة. ولأحمد وابن ماجه من حديث جابر نحوه أخرجه أيضاً النسائي وابن خزيمة والحاكم بلفظ (من ترك الجمعة ثلاثاً من غير ضرورة طبع على قلبه) قال الدارقطني أنه أصح من حديث أبي الجعد..*وقت الجمعة، ودليله:ـوقت الجمعة وهو وقت الظهر، من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل الاستواء،*متى يجب السعي لصلاة الجمعة، ويحرم البيع؟، الأذان الثاني:ـيجب السعي لصلاة الجمعة على من تجب عليه الجمعة إذا نودي لها بالأذان الذين بين يدي الخطيب، ويحرم البيع في هذه الحالة لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر اللّه، وذروا البيع}ولم يكن معروفاً في عهد النبي صلى اللّه عليه وسلم سوى هذا الأذان، فكان إذا صعد صلى اللّه عليه وسلم المنبر أذن المؤذن بين يديه،وقد روى ذلك البخاري، وأبو داود، والنسائي، والترمذي،*شروط الجمعة:ـيشترط لصلاة الجمعة ما يشترط لصلاة الظهر وغيره من الصلوات ولكن للجمعة شروط زائدة على شروط الصلاة المتقدمة،نذكر منها ما اتفقوا عليه:ـوهى شروط وجوب:ـوهي كشروط وجوب الصلاة المتقدمة،وتزيد عليها أمورمنها:
الذكورة، فلا تجب على الأنثى، ولكن إذا حضرتها وأدتها، فإنها تصح منها، وتجزئها عن صلاة الظهر،لحديث الحسن رضي الله تعالى عنه: (كن النساء يجمعن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقال لهن لا تخرجن إلا تفلات) أي غير متطيبات
الحرية، فلا تجب على من به رق، ولكن إذا حضرها وأداها فإنها تصح منه،
الإقامة في المحل الذي تقام فيه الجمعة، أو في محل متصل به، فمن كان في محل يبعد عن مكان الجمعة(مسافر) فإنها لاتجب عليه،وهواستيطان قوم ببلدة أو جهة، بحيث يعيشون في هذا البلد دائماً آمنين على أنفسهم من الطوارئ الغالبة، فلا تجب الجمعة على المسافر،
**وقد ذكر بعض العلماء أمورا أخر واعتبروها شروط منها:ـ
عدم العذر المبيح لتركها، فتسقط عن المريض الذي يتضرر بالذهاب إليها راكباً أو محمولاً، فإذا قدر على السعي لها، ولو بأجرة لا تجحف به، فإنها تجب عليه، وإذا كان مقعداً فإنه لا يلزمه الذهاب إلى الجمعة، إلا إذا وجد من يحمله، ولم يتضرر من ذلك؛
أن لا يكون وقت حر أو برد شديدين، ومثل الحروالبر الشديدين المطر والوحل الشديدان،
أن يخاف من ظالم يحبسه أو يضربه ظلماً،وكذا لا تجب على من خاف على عرضه أو نفسه،*ومنها شروط صحة:ـوهى ما يشترط للصلاة عموما ولكن يزيد للجمعة أمور منها:
الخطبة: لحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما: (إنما قصرت الجمعة لمكان الخطبة) ولظاهر قوله تعالى: {فاسعوا إلى ذكر الله} (الجمعة: 9) يعني الخطبة والأمر بالسعي دليل على وجوبها، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صلى الجمعة في عمره بغير خطبة فلو جاز لفعله تعليماً للجواز وأن تكون الخطبة قبل الصلاة؛(ويخطب الإمام يوم الجمعة قائماً) لما روى أن ابن مسعود رضي الله عنه لما سئل عن هذا فقال أليس تتلو قوله: {وتركوك قائماً} (الجمعة: 11) كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائماً, والذي روى عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه كان يخطب قاعداً إنما فعل ذلك لمرض أو كبر في آخر عمره, (ولا ينبغي للقوم أن يتكلموا والإمام يخطب) لحديث أبي هريرة رضي الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من قال لصاحبه والإمام يخطب انصت فقد لغا ومن لغا فلا صلاة له) فإن كان بحيث لا يسمع الخطبة فظاهرالجواب أنه يسكت لأن المأمور إنصات ,(ويجوزأن يردون السلام ويشمتون العاطس ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم). لأن رد السلام فرض والاستماع سنة,وكذلك لو أن الخطيب قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه ينبغي لهم أن يصلوا عليه, لأنه يبلغهم أمراً فعليهم الامتثال.
الجماعة:لأنها سميت جمعة وفي هذا الاسم ما يدل على اعتبار الجماعة فيها,وقد
اتفق الأئمة على أن الجمعة لا تصح إلا بجماعة، ولكنهم اختلفوا في عدد الجماعة التي لا تصح الجمعة إلا بهم، كما اختلفوا في شروط هذه الجماعة، فلا تصح الجمعة إذا صلاها منفرداً،فقال أبو حنيفة رحمه الله: ثلاثة نفر سوى الإمام.
وقال أبو يوسف رحمه الله: اثنان سوى الإمام لأن المثنى في حكم الجماعة حتى يتقدم الإمام عليهما وفي الجماعة معنى الاجتماع وذلك يتحقق بالمثنى.
وجه قولهما: الاستدلال بقوله تعالى: {إذا نُودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله} (الجمعة: 9) وهذا يقتضي منادياً وذاكراً وهو المؤذن والإمام، والاثنان يسعون لأن قوله: (فاسعوا) لا يتناول إلا المثنى ثم ما دون الثلاث ليس بجمع متفق عليه، فإن أهل اللغة فصلوا بين التثنية والجمع فالمثنى وإن كان فيه معنى الجمع من وجه فليس بجمع مطلق واشتراط الجماعة ثابت مطلقاً ثم يشترط في الثلاثة أن يكونوا بحيث يصلحون للإمامة في صلاة الجمعة حتى أن نصاب الجمعة لا يتم بالنساء والصبيان ويتم بالعبيد والمسافرين، لأنهم يصلحون للإمامة فيها. (ولعل أقل الجماعة اثنين على الصحيح)والله تعالىأعلم,… وقد ذكروا شروطا أخر لايصح على اشتراطها دليل,منها المصر,والسلطان,وغير ذلك.*هل تصح صلاة الجمعة في الفضاء؟:ـاتفق ثلاثة من الأئمة على جواز صحة الجمعة في الفضاء، وقال المالكية: لا تصح إلا في المسجد(والصحيح قول الجمهور)*الغسل يوم الجمعة:ـ أختلف اهل العلم هل هو واجب أم مسنون,والصحيح أنه يسن الغسل لحاضرها " أي لمن يريد حضورها وإن لم تجب عليه الجمعة لحديث إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل ولخبر البيهقي بسند صحيح من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل ومن لم يأتها فليس عليه غسل.
وروي غسل الجمعة واجب على كل محتلم أي متأكد وحق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما زاد النسائي هو يوم الجمعة وهذا مما انفردت به الجمعة عن بقية المكتوبات الخمس.
وصرف هذه الأحاديث عن الوجوب خبر من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل رواه الترمذي وحسنه وخبر من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام.
ووقته(الغسل) من الفجر " الصادق لأن الأخبار علقته باليوم كقوله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى الحديث فلا يجزىء قبله. وتقريبه من ذهابه " إلى الجمعة " أفضل " لأنه أبلغ في المقصود من انتفاء الرائحة الكريهة ولو تعارض الغسل والتبكير فمراعاة الغسل أولى لأنه مختلف في وجوبه وقيل إن كان بجسده ريح كريهة اغتسل وإلا بكر.*التيمم للجمعة:ـأما الجمعة فإنه إذا خشي خروجها باستعمال الماء للوضوء، ففي صحة تيممه لها قولان، والمشهور لا يتيمم لها:قال فى أرشاد السالك(ولا يتيمم للجمعة الشخص الحاضر غير المسافر الصحيح الذي ليس عنده مانع من استعمال الماء، ولا تجزئه الجمعة بهذا التيمم، لأن الجمعة بدل وهو الظهر فينتظر إلى قرب صلاة العصر فربما وجد الماء، والقول بأن الظهر بدل الجمعة ضعيف ومع ذلك بني عليه هذا الحكم وهو مشهور)*الذهاب الى الجمعة:ـو " يسن " التبكير إليها " لغير الإمام وغير ذي عذر يشق عليه البكور ليأخذوا مجالسهم وينتظروا الصلاة ولخبر الصحيحين على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول ومن اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة أي مثل غسلها ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يسمعون الذكر وفي رواية النسائي أن الساعات ست قال في الأولى والثانية والثالثة ما مر وفي الرابعة بطة والخامسة دجاجة والسادسة بيضة.
قال في المجموع وشرح مسلم المراد بالساعات الساعات الفلكية اثنا عشرة ساعة زمانية صيفا أو شتاء وقال في أصل الروضة ليس المراد من الساعات الفلكية بل ترتيب درجات السابقين.
أما الإمام فيسن له التأخير إلى وقت الجمعة اقتداء به صلى الله عليه وسلم وبخلفائه وكذا المعذور الذي يشق عليه البكور.
والساعات من طلوع الفجر الصادق لأنه أول النهار شرعا وبه يتعلق جواز غسل الجمعة وقيل وقتها من الشمس وقيل من الضحى وقيل من الزوال.
ويستحب أن يأتي إليها " ماشيا " إن قدر ولم يشق عليه لخبر من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه, و " يسن " أن يتزين " حاضر الجمعة الذكر " بأحسن ثيابه وطيب " لحديث من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إذا كان عنده ثم أتى الجمعة ولم يتخط أعناق الناس ثم صلى ما كتب الله له ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته كان كفارة لما بينه وبين جمعته التي قبلها رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وقال إنه صحيح على شرط مسلم.
وأفضل ثيابه البيض لخبر ألبسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم رواه الترمذي وغيره وصححوه.وكذلك إزالة الظفر " إن طال والشعر كذلك فينتف إبطه ويقص شاربه ويحلق عانته ويقوم مقام الحلق القص والنتف, ويسن السواك.
قال الشافعي رحمه الله تعالى عنه من نظف ثوبه قل همه ومن طاب ريحه زاد عقله.
أما المرأة إذا أرادت حضور الجمعة فيكره لها التطيب والزينة وفاخر الثياب نعم يستحب لها قطع الرائحة الكريهة.
ثم هذه الأمور لا تختص بالجمعة بل تستحب لكل حاضر بجمع كما نص عليه لكنها في الجمعة أشد استحبابا. " و يسن " أن يشتغل في طريقه وحضوره " قبل الخطبة " بقراءة أو ذكر " لقوله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث وإن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه رواه الشيخان,ويسن أن يأتي بالسنة وتحية المسجد إذا دخل والإمام يخطب لحديث سليك الغطفاني أنه دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أركعت ركعتين فقال لا فقال قم فاركعهما), ودخل أبو الدرداء المسجد ومروان يخطب فركع ركعتين ثم قال لا أتركهما بعد ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهما ما قال ولا يتخطى " رقاب الناس لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتخطى رقاب الناس فقال له اجلس فقد أذيت وأنيت أي تأخرت رواه ابن حبان والحاكم وصححاه أي فيكره له ذلك كما نص عليه في الأم وقيل يحرم, ويستثنى من ذلك صور منها الإمام إذا لم يبلغ المنبر أو المحراب إلا بالتخطي فلا يكره له لاضطراره إليه, ومنها ما إذا سبق العبيد والصبيان أو غير المستوطنين إلى الجامع فإنه يجب على الكاملين إذا حضروا التخطي لسماع الخطبة إذا كانوا لا يسمعونها مع البعد. ومن السنة أن يقرأ الكهف يومها وليلتها " لقوله صلى الله عليه وسلم من قرأ الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد وقراءتها نهارا آكد. والحكمة في قراءتها أن الساعة تقوم يوم الجمعة كما ثبت في صحيح مسلم والجمعة مشبهة بها لما فيها من اجتماع الخلق. وفي الكهف ذكر أهوال القيامة,
ويكثر الدعاء " يومها وليلتها أما يومها فلرجاء أن يصادف ساعة الإجابة لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها رواه الشيخان. وفي رواية مسلم وهي ساعة خفيفة, ويستحب كثرة الصدقة وفعل الخير في ويومها وليلتها. و " يكثر " الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم " في يومها وليلتها لخبر إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة وخبر أكثروا علي من الصلاة ليلة الجمعة ويوم الجمعة فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا رواه البيهقي بإسناد جيد.وقد اتفق العلماء على كراهة تشبيك الأصابع في طريقه إلى المسجد وفي المسجد يوم الجمعة وغيره وكذا سائر أنواع العبث ما دام في الصلاة أو منتظرها لأنه في صلاة وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة. فإن قيل روى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه في المسجد بعد ما سلم من الصلاة عن ركعتين في قصة ذي اليدين وشبك في غيره. أجيب بأن الكراهة إنما هي في حق المصلي وقاصد الصلاة وهذا كان منه صلى الله عليه وسلم بعدها في اعتقاده
ويسن إذا أتى المسجد أن يقدم رجله اليمنى في الدخول قائلا بسم الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك.ويصلى على النبى صلىالله عليه وسلم.**واذا نعس المأموم يوم الجمعه:ـوفي الحديث: (إذا نعس أحدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره): أبو داود والترمذي عن ابن عمر, صحيح**ولا يخالف الى مكان أخيه:ـ وفي الحديث لا يقم أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف إلى مقعده فيقعد ولكن ليقل: افسحوا. (م) عن جابر
وفي الحديث أَنّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: «الرّجُلُ أَحَقّ بِمَجْلِسِهِ، وَإِنْ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ، ثُمّ عَادَ فَهُوَ أَحَقّ بِمَجْلِسِهِ».م ـ الترمذى,**ولايصل صلاة الجمعة بصلاة:ـوفي الحديث: أنّ نَافِعَ بنَ جُبَيْرٍ أرْسَلَهُ إلَى السّائِبِ بنِ يَزِيدَ ابنَ أُخْتِ نَمِرٍ يَسْألُهُ عن شَيْءٍ رَأى مِنْهُ مُعَاوِيَةُ في الصّلاَةِ فقال: "صَلّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ في المَقْصُورَةِ فَلَمّا سَلّمْتُ قُمْتُ في مَقَامِي فَصَلّيْتُ، فَلَمّا دَخَلَ أرْسَلَ إلَيّ فقال: لا تَعُدْ لِمَا صَنَعْتَ، إذَا صَلّيْتَ الْجُمُعَةِ فَلاَ تَصِلْهَا بِصَلاَةٍ حَتّى تَكَلّمَ أوْ تَخْرُجَ، فإنّ نَبيّ الله صلى الله عليه وسلم أمَرَ بِذَلِكَ، أنْ لاَ تُوصَلَ صَلاَةٌ بِصَلاَةٍ حَتّى تَتَكَلّمَ أوْ تَخْرُجَ. "أبو داود ـ مسلم"**سنة الجمعة من الصلاة:ـ وفي الحديث: عن أبي هريرةَ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «مَن كانَ مِنكم مصَلّياً بعدَ الجمعةِ فَلْيُصَلّ أربعاً». (مسلم ـ الترمذى ـ شب ـ بن خزيمة) وَرُوِي عَن (عبدِ الله) بنِ مسعودٍ أنه كان يصَلّي قبلَ الجُمعةِ أربعاً وبعدَها أربعاً. وذهبَ سفيانُ الثوريّ وابنُ المباركِ إلى قولِ ابن مسعودٍ.(وهذا لغير الامام)وأما الامام يصلى ركعتين فى بيته واحتَجّ بِأَن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يُصَلّي بعدَ الجمعةِ ركعَتْينِ في بَيْتِه،ـ مسلم, *فى مسألة الأذانين:ـ في صحيح البخاري عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على عهد النبي صَلى اللّهُ عَليه وَسَلَم وأبي بكر وعمر رضي اللّه عنهما فلما كان عثمان رضي اللّه عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. وسمي ثالثاً باعتبار الأذان الأول والإقامة وروى ابن أبي شيبة عن عمر قال: الأذان الأول يوم الجمعة بدعة. يعني الذي زاده عثمان رضي اللّه عنه وفي العتبية: سئل مالك عن أي الندائين يمنع فيه المسلمون من البيع فقال: الذي ينادى به والامام جالس على المنبر وقال: الأذان بين يدي الإمام من الأمر القديم اهـ. ومنه يعلم أن الأذان الذي على المنارة محدث لكن لا بأس به لما فيه من المصلحة. ؛ ومما لا ريب فيه أن زيادة هذا الأذان مشروعة، لأن الغرض منه الإعلام، فلما كثر الناس كان إعلامهم بوقت الصلاة مطلوباً، وسيدنا عثمان من كبار الصحابة المجتهدين الذين عرفوا قواعد الدين ونقلوها عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم.*البيع يوم الجمعة :ـويحرم على ذي الجمعة " أي من تلزمه ولمن يقعد معه " التشاغل بالبيع وغيره " من سائر العقود والصنائع وغيرها مما فيه تشاغل عن السعي إلى الجمعة " بعد الشروع في الأذان بين يدي الخطيب " حال جلوسه على المنبر لقوله تعالى " إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع " فورد النص في البيع وقيس عليه غيره سواء أكان عقدا أم لا ولو تبايع اثنان أحدهما فرضه الجمعة دون الآخر أثما إثما جميعا ويستثنى من تحريم البيع ما لو احتاج إلى ماء طهارته أو ما يواري عورته أو ما يقوته عند الاضطرار…. والله تعالى أعلى وأعلم !!!
وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين,,,,
عن أبي هريرة رضي اللّه عنه: (أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم عليه السلام وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة). رواه مسلم والترمذي وصححه
وعن أبي لبانة البدري رضي اللّه عنه: (أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال سيد الأيام يوم الجمعة وأعظمها عند اللّه تعالى وأعظم عند اللّه تعالى من يوم الفطر ويوم الأضحى وفيه خمس خلال خلق اللّه عز وجل فيه آدم عليه السلام وأهبط اللّه تعالى فيه آدم إلى الأرض وفيه توفى اللّه تعالى آدم وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيئاً إلا آتاه اللّه تعالى إياه ما لم يسأل حراماً وفيه تقوم الساعة ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا هن يشفقن من يوم الجمعة). رواه أحمد وابن ماجه, قال العراقي إسناده حسن
قال الحافظ في الفتح قد اختلف في تسمية اليوم بالجمعة مع الاتفاق على أنه كان يسمى في الجاهلية العروبة بفتح العين وضم الراء وبالموحدة,
والجمعة بضم الميم وإسكانها وفتحها والمشهور الضم وقيل سمي بذلك لأن خلق آدم جمع فيه قال الحافظ ابن حجر: وهذا أصح الأقوال اهـ *حكم الجمعة، ودليله:ـ(اعلم أن الجمعة فريضة بالكتاب والسنة) أما الكتاب فقوله تعالى: {فاسعوا إلى ذكر الله} (الجمعة: 9) والأمر بالسعي إلى الشيء لا يكون إلا لوجوبه، والأمر بترك البيع المباح لأجله دليل على وجوبه أيضاً.
وفى السنة الوعيد الشديد على من تركها كما سيأتى … كما في حديث ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما قالا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعواد منبره يقول: (لينتهين أقوامٌ عن ترك الجمعة أو ليختمن الله على قلوبهم وليكونن من الغافلين) والأمة أجمعت على فرضيتها، وإنما اختلفوا في أصل الفرض في الوقت:قالوا:
صلاة الجمعة فرض على كل من استكملت فيه الشروط، وهي ركعتان، لما روي عن عمر رضي اللّه عنه عنه أنه قال: "صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى اللّه عليه وسلم" رواه أحمد والنسائي، وابن ماجة بإسناد حسن، وهي فرض عين على كل مكلف قادر مستكمل لشروطها، وليست بدلاً عن الظهر فإذا لم يدركها فرض عليه صلاة الظهر أربع ركعات، وقد ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة والاجماع؛ أما الكتاب فقد قال اللّه تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فاسعوا إلى ذكر اللّه، وذروا البيع}، وأما السنة فمنها قوله صلى اللّه عليه وسلم: "لقد هممت أن آمر رجلاً يصلي بالناس، ثم أحرق على رجال يتخلفوا عن الجمعة بيوتهم" رواه مسلم، وقد انعقد الاجماع على أن الجمعة فرض عين.* التغليظ في تركها:ـعن ابن مسعود رضي اللّه عنه: (أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت أن آمر رجلاً يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم). رواه أحمد ومسلم.
وعن أبي هريرة وابن عمر: (أنهما ما سمعا النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم يقول على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن اللّه على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين). رواه مسلم وأحمد والنسائي من حديث ابن عمر وابن عباس.
وعن أبي الجعد الضمري وله صحبة: (أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال من ترك ثلاث جمع تهاوناً طبع اللّه على قلبه). رواه الخمسة. ولأحمد وابن ماجه من حديث جابر نحوه أخرجه أيضاً النسائي وابن خزيمة والحاكم بلفظ (من ترك الجمعة ثلاثاً من غير ضرورة طبع على قلبه) قال الدارقطني أنه أصح من حديث أبي الجعد..*وقت الجمعة، ودليله:ـوقت الجمعة وهو وقت الظهر، من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل الاستواء،*متى يجب السعي لصلاة الجمعة، ويحرم البيع؟، الأذان الثاني:ـيجب السعي لصلاة الجمعة على من تجب عليه الجمعة إذا نودي لها بالأذان الذين بين يدي الخطيب، ويحرم البيع في هذه الحالة لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر اللّه، وذروا البيع}ولم يكن معروفاً في عهد النبي صلى اللّه عليه وسلم سوى هذا الأذان، فكان إذا صعد صلى اللّه عليه وسلم المنبر أذن المؤذن بين يديه،وقد روى ذلك البخاري، وأبو داود، والنسائي، والترمذي،*شروط الجمعة:ـيشترط لصلاة الجمعة ما يشترط لصلاة الظهر وغيره من الصلوات ولكن للجمعة شروط زائدة على شروط الصلاة المتقدمة،نذكر منها ما اتفقوا عليه:ـوهى شروط وجوب:ـوهي كشروط وجوب الصلاة المتقدمة،وتزيد عليها أمورمنها:
الذكورة، فلا تجب على الأنثى، ولكن إذا حضرتها وأدتها، فإنها تصح منها، وتجزئها عن صلاة الظهر،لحديث الحسن رضي الله تعالى عنه: (كن النساء يجمعن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقال لهن لا تخرجن إلا تفلات) أي غير متطيبات
الحرية، فلا تجب على من به رق، ولكن إذا حضرها وأداها فإنها تصح منه،
الإقامة في المحل الذي تقام فيه الجمعة، أو في محل متصل به، فمن كان في محل يبعد عن مكان الجمعة(مسافر) فإنها لاتجب عليه،وهواستيطان قوم ببلدة أو جهة، بحيث يعيشون في هذا البلد دائماً آمنين على أنفسهم من الطوارئ الغالبة، فلا تجب الجمعة على المسافر،
**وقد ذكر بعض العلماء أمورا أخر واعتبروها شروط منها:ـ
عدم العذر المبيح لتركها، فتسقط عن المريض الذي يتضرر بالذهاب إليها راكباً أو محمولاً، فإذا قدر على السعي لها، ولو بأجرة لا تجحف به، فإنها تجب عليه، وإذا كان مقعداً فإنه لا يلزمه الذهاب إلى الجمعة، إلا إذا وجد من يحمله، ولم يتضرر من ذلك؛
أن لا يكون وقت حر أو برد شديدين، ومثل الحروالبر الشديدين المطر والوحل الشديدان،
أن يخاف من ظالم يحبسه أو يضربه ظلماً،وكذا لا تجب على من خاف على عرضه أو نفسه،*ومنها شروط صحة:ـوهى ما يشترط للصلاة عموما ولكن يزيد للجمعة أمور منها:
الخطبة: لحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما: (إنما قصرت الجمعة لمكان الخطبة) ولظاهر قوله تعالى: {فاسعوا إلى ذكر الله} (الجمعة: 9) يعني الخطبة والأمر بالسعي دليل على وجوبها، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صلى الجمعة في عمره بغير خطبة فلو جاز لفعله تعليماً للجواز وأن تكون الخطبة قبل الصلاة؛(ويخطب الإمام يوم الجمعة قائماً) لما روى أن ابن مسعود رضي الله عنه لما سئل عن هذا فقال أليس تتلو قوله: {وتركوك قائماً} (الجمعة: 11) كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائماً, والذي روى عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه كان يخطب قاعداً إنما فعل ذلك لمرض أو كبر في آخر عمره, (ولا ينبغي للقوم أن يتكلموا والإمام يخطب) لحديث أبي هريرة رضي الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من قال لصاحبه والإمام يخطب انصت فقد لغا ومن لغا فلا صلاة له) فإن كان بحيث لا يسمع الخطبة فظاهرالجواب أنه يسكت لأن المأمور إنصات ,(ويجوزأن يردون السلام ويشمتون العاطس ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم). لأن رد السلام فرض والاستماع سنة,وكذلك لو أن الخطيب قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه ينبغي لهم أن يصلوا عليه, لأنه يبلغهم أمراً فعليهم الامتثال.
الجماعة:لأنها سميت جمعة وفي هذا الاسم ما يدل على اعتبار الجماعة فيها,وقد
اتفق الأئمة على أن الجمعة لا تصح إلا بجماعة، ولكنهم اختلفوا في عدد الجماعة التي لا تصح الجمعة إلا بهم، كما اختلفوا في شروط هذه الجماعة، فلا تصح الجمعة إذا صلاها منفرداً،فقال أبو حنيفة رحمه الله: ثلاثة نفر سوى الإمام.
وقال أبو يوسف رحمه الله: اثنان سوى الإمام لأن المثنى في حكم الجماعة حتى يتقدم الإمام عليهما وفي الجماعة معنى الاجتماع وذلك يتحقق بالمثنى.
وجه قولهما: الاستدلال بقوله تعالى: {إذا نُودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله} (الجمعة: 9) وهذا يقتضي منادياً وذاكراً وهو المؤذن والإمام، والاثنان يسعون لأن قوله: (فاسعوا) لا يتناول إلا المثنى ثم ما دون الثلاث ليس بجمع متفق عليه، فإن أهل اللغة فصلوا بين التثنية والجمع فالمثنى وإن كان فيه معنى الجمع من وجه فليس بجمع مطلق واشتراط الجماعة ثابت مطلقاً ثم يشترط في الثلاثة أن يكونوا بحيث يصلحون للإمامة في صلاة الجمعة حتى أن نصاب الجمعة لا يتم بالنساء والصبيان ويتم بالعبيد والمسافرين، لأنهم يصلحون للإمامة فيها. (ولعل أقل الجماعة اثنين على الصحيح)والله تعالىأعلم,… وقد ذكروا شروطا أخر لايصح على اشتراطها دليل,منها المصر,والسلطان,وغير ذلك.*هل تصح صلاة الجمعة في الفضاء؟:ـاتفق ثلاثة من الأئمة على جواز صحة الجمعة في الفضاء، وقال المالكية: لا تصح إلا في المسجد(والصحيح قول الجمهور)*الغسل يوم الجمعة:ـ أختلف اهل العلم هل هو واجب أم مسنون,والصحيح أنه يسن الغسل لحاضرها " أي لمن يريد حضورها وإن لم تجب عليه الجمعة لحديث إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل ولخبر البيهقي بسند صحيح من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل ومن لم يأتها فليس عليه غسل.
وروي غسل الجمعة واجب على كل محتلم أي متأكد وحق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما زاد النسائي هو يوم الجمعة وهذا مما انفردت به الجمعة عن بقية المكتوبات الخمس.
وصرف هذه الأحاديث عن الوجوب خبر من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل رواه الترمذي وحسنه وخبر من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام.
ووقته(الغسل) من الفجر " الصادق لأن الأخبار علقته باليوم كقوله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى الحديث فلا يجزىء قبله. وتقريبه من ذهابه " إلى الجمعة " أفضل " لأنه أبلغ في المقصود من انتفاء الرائحة الكريهة ولو تعارض الغسل والتبكير فمراعاة الغسل أولى لأنه مختلف في وجوبه وقيل إن كان بجسده ريح كريهة اغتسل وإلا بكر.*التيمم للجمعة:ـأما الجمعة فإنه إذا خشي خروجها باستعمال الماء للوضوء، ففي صحة تيممه لها قولان، والمشهور لا يتيمم لها:قال فى أرشاد السالك(ولا يتيمم للجمعة الشخص الحاضر غير المسافر الصحيح الذي ليس عنده مانع من استعمال الماء، ولا تجزئه الجمعة بهذا التيمم، لأن الجمعة بدل وهو الظهر فينتظر إلى قرب صلاة العصر فربما وجد الماء، والقول بأن الظهر بدل الجمعة ضعيف ومع ذلك بني عليه هذا الحكم وهو مشهور)*الذهاب الى الجمعة:ـو " يسن " التبكير إليها " لغير الإمام وغير ذي عذر يشق عليه البكور ليأخذوا مجالسهم وينتظروا الصلاة ولخبر الصحيحين على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول ومن اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة أي مثل غسلها ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يسمعون الذكر وفي رواية النسائي أن الساعات ست قال في الأولى والثانية والثالثة ما مر وفي الرابعة بطة والخامسة دجاجة والسادسة بيضة.
قال في المجموع وشرح مسلم المراد بالساعات الساعات الفلكية اثنا عشرة ساعة زمانية صيفا أو شتاء وقال في أصل الروضة ليس المراد من الساعات الفلكية بل ترتيب درجات السابقين.
أما الإمام فيسن له التأخير إلى وقت الجمعة اقتداء به صلى الله عليه وسلم وبخلفائه وكذا المعذور الذي يشق عليه البكور.
والساعات من طلوع الفجر الصادق لأنه أول النهار شرعا وبه يتعلق جواز غسل الجمعة وقيل وقتها من الشمس وقيل من الضحى وقيل من الزوال.
ويستحب أن يأتي إليها " ماشيا " إن قدر ولم يشق عليه لخبر من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه, و " يسن " أن يتزين " حاضر الجمعة الذكر " بأحسن ثيابه وطيب " لحديث من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إذا كان عنده ثم أتى الجمعة ولم يتخط أعناق الناس ثم صلى ما كتب الله له ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته كان كفارة لما بينه وبين جمعته التي قبلها رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وقال إنه صحيح على شرط مسلم.
وأفضل ثيابه البيض لخبر ألبسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم رواه الترمذي وغيره وصححوه.وكذلك إزالة الظفر " إن طال والشعر كذلك فينتف إبطه ويقص شاربه ويحلق عانته ويقوم مقام الحلق القص والنتف, ويسن السواك.
قال الشافعي رحمه الله تعالى عنه من نظف ثوبه قل همه ومن طاب ريحه زاد عقله.
أما المرأة إذا أرادت حضور الجمعة فيكره لها التطيب والزينة وفاخر الثياب نعم يستحب لها قطع الرائحة الكريهة.
ثم هذه الأمور لا تختص بالجمعة بل تستحب لكل حاضر بجمع كما نص عليه لكنها في الجمعة أشد استحبابا. " و يسن " أن يشتغل في طريقه وحضوره " قبل الخطبة " بقراءة أو ذكر " لقوله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث وإن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه رواه الشيخان,ويسن أن يأتي بالسنة وتحية المسجد إذا دخل والإمام يخطب لحديث سليك الغطفاني أنه دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أركعت ركعتين فقال لا فقال قم فاركعهما), ودخل أبو الدرداء المسجد ومروان يخطب فركع ركعتين ثم قال لا أتركهما بعد ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهما ما قال ولا يتخطى " رقاب الناس لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتخطى رقاب الناس فقال له اجلس فقد أذيت وأنيت أي تأخرت رواه ابن حبان والحاكم وصححاه أي فيكره له ذلك كما نص عليه في الأم وقيل يحرم, ويستثنى من ذلك صور منها الإمام إذا لم يبلغ المنبر أو المحراب إلا بالتخطي فلا يكره له لاضطراره إليه, ومنها ما إذا سبق العبيد والصبيان أو غير المستوطنين إلى الجامع فإنه يجب على الكاملين إذا حضروا التخطي لسماع الخطبة إذا كانوا لا يسمعونها مع البعد. ومن السنة أن يقرأ الكهف يومها وليلتها " لقوله صلى الله عليه وسلم من قرأ الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد وقراءتها نهارا آكد. والحكمة في قراءتها أن الساعة تقوم يوم الجمعة كما ثبت في صحيح مسلم والجمعة مشبهة بها لما فيها من اجتماع الخلق. وفي الكهف ذكر أهوال القيامة,
ويكثر الدعاء " يومها وليلتها أما يومها فلرجاء أن يصادف ساعة الإجابة لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها رواه الشيخان. وفي رواية مسلم وهي ساعة خفيفة, ويستحب كثرة الصدقة وفعل الخير في ويومها وليلتها. و " يكثر " الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم " في يومها وليلتها لخبر إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة وخبر أكثروا علي من الصلاة ليلة الجمعة ويوم الجمعة فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا رواه البيهقي بإسناد جيد.وقد اتفق العلماء على كراهة تشبيك الأصابع في طريقه إلى المسجد وفي المسجد يوم الجمعة وغيره وكذا سائر أنواع العبث ما دام في الصلاة أو منتظرها لأنه في صلاة وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة. فإن قيل روى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه في المسجد بعد ما سلم من الصلاة عن ركعتين في قصة ذي اليدين وشبك في غيره. أجيب بأن الكراهة إنما هي في حق المصلي وقاصد الصلاة وهذا كان منه صلى الله عليه وسلم بعدها في اعتقاده
ويسن إذا أتى المسجد أن يقدم رجله اليمنى في الدخول قائلا بسم الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك.ويصلى على النبى صلىالله عليه وسلم.**واذا نعس المأموم يوم الجمعه:ـوفي الحديث: (إذا نعس أحدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره): أبو داود والترمذي عن ابن عمر, صحيح**ولا يخالف الى مكان أخيه:ـ وفي الحديث لا يقم أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف إلى مقعده فيقعد ولكن ليقل: افسحوا. (م) عن جابر
وفي الحديث أَنّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: «الرّجُلُ أَحَقّ بِمَجْلِسِهِ، وَإِنْ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ، ثُمّ عَادَ فَهُوَ أَحَقّ بِمَجْلِسِهِ».م ـ الترمذى,**ولايصل صلاة الجمعة بصلاة:ـوفي الحديث: أنّ نَافِعَ بنَ جُبَيْرٍ أرْسَلَهُ إلَى السّائِبِ بنِ يَزِيدَ ابنَ أُخْتِ نَمِرٍ يَسْألُهُ عن شَيْءٍ رَأى مِنْهُ مُعَاوِيَةُ في الصّلاَةِ فقال: "صَلّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ في المَقْصُورَةِ فَلَمّا سَلّمْتُ قُمْتُ في مَقَامِي فَصَلّيْتُ، فَلَمّا دَخَلَ أرْسَلَ إلَيّ فقال: لا تَعُدْ لِمَا صَنَعْتَ، إذَا صَلّيْتَ الْجُمُعَةِ فَلاَ تَصِلْهَا بِصَلاَةٍ حَتّى تَكَلّمَ أوْ تَخْرُجَ، فإنّ نَبيّ الله صلى الله عليه وسلم أمَرَ بِذَلِكَ، أنْ لاَ تُوصَلَ صَلاَةٌ بِصَلاَةٍ حَتّى تَتَكَلّمَ أوْ تَخْرُجَ. "أبو داود ـ مسلم"**سنة الجمعة من الصلاة:ـ وفي الحديث: عن أبي هريرةَ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «مَن كانَ مِنكم مصَلّياً بعدَ الجمعةِ فَلْيُصَلّ أربعاً». (مسلم ـ الترمذى ـ شب ـ بن خزيمة) وَرُوِي عَن (عبدِ الله) بنِ مسعودٍ أنه كان يصَلّي قبلَ الجُمعةِ أربعاً وبعدَها أربعاً. وذهبَ سفيانُ الثوريّ وابنُ المباركِ إلى قولِ ابن مسعودٍ.(وهذا لغير الامام)وأما الامام يصلى ركعتين فى بيته واحتَجّ بِأَن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يُصَلّي بعدَ الجمعةِ ركعَتْينِ في بَيْتِه،ـ مسلم, *فى مسألة الأذانين:ـ في صحيح البخاري عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على عهد النبي صَلى اللّهُ عَليه وَسَلَم وأبي بكر وعمر رضي اللّه عنهما فلما كان عثمان رضي اللّه عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. وسمي ثالثاً باعتبار الأذان الأول والإقامة وروى ابن أبي شيبة عن عمر قال: الأذان الأول يوم الجمعة بدعة. يعني الذي زاده عثمان رضي اللّه عنه وفي العتبية: سئل مالك عن أي الندائين يمنع فيه المسلمون من البيع فقال: الذي ينادى به والامام جالس على المنبر وقال: الأذان بين يدي الإمام من الأمر القديم اهـ. ومنه يعلم أن الأذان الذي على المنارة محدث لكن لا بأس به لما فيه من المصلحة. ؛ ومما لا ريب فيه أن زيادة هذا الأذان مشروعة، لأن الغرض منه الإعلام، فلما كثر الناس كان إعلامهم بوقت الصلاة مطلوباً، وسيدنا عثمان من كبار الصحابة المجتهدين الذين عرفوا قواعد الدين ونقلوها عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم.*البيع يوم الجمعة :ـويحرم على ذي الجمعة " أي من تلزمه ولمن يقعد معه " التشاغل بالبيع وغيره " من سائر العقود والصنائع وغيرها مما فيه تشاغل عن السعي إلى الجمعة " بعد الشروع في الأذان بين يدي الخطيب " حال جلوسه على المنبر لقوله تعالى " إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع " فورد النص في البيع وقيس عليه غيره سواء أكان عقدا أم لا ولو تبايع اثنان أحدهما فرضه الجمعة دون الآخر أثما إثما جميعا ويستثنى من تحريم البيع ما لو احتاج إلى ماء طهارته أو ما يواري عورته أو ما يقوته عند الاضطرار…. والله تعالى أعلى وأعلم !!!
وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين,,,,