ما هي كفارة الجماع أثناء الحيض؟ وقوع الجماع فترة الحيض له حالتان: أولًا: إما أن يقع نسيانًا أو خطأً بأن يغلب على ظن الزوجة أنها قد طهرت، والحقيقة أنها ليست كذلك، ففي هذه الحالة يرجى أن لا يؤاخذ الله تعالى الزوجين به، فقد قال عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» رواه ابن ماجه. ولا يلزم الزوجين شيء في هذه الحالة.
ثانيًا: أما إذا وقع الجماع من عمدٍ مختارٍ عالمٍ بالتحريم، فالواجب حينئذٍ التوبة والاستغفار من هذه المعصية. يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "ووطء الحائض في الفرج كبيرة من العامد، العالم بالتحريم، المختار...» وهذا كماورد في كتاب "مغني المحتاج" (1/ 110).
ويستحب في هذه الحالة التكفير بإخراج قيمة دينار ذهب «أي وزن 4,25 جرام من الذهب الصافي عيار 24» إذا وقع الجماع أول الحيض، وبنصف دينار إذا وقع آخره.
يقول الإمام الرملي رحمه الله: "يستحب للواطئ -مع العلم وهو عامد مختار- في أول الدم تصدق ولو على فقير واحد بمثقال إسلامي من الذهب الخالص، أو ما يكون بقدره، وفي آخر الدم بنصفه" انتهى من "نهاية المحتاج" (1/ 332)، وفي الحالتين لا يجب على الزوجة الاغتسال من الجنابة، وإنما يكفي الاغتسال بعد الطهارة من الحيض عن الحدث الأكبر، كما يقول الإمام النووي رحمه الله: "لو اجتمع على المرأة غسل حيض وجنابة كفت نية أحدهما قطعًا".
دليل تحريم وطء الحائض
قالت دار الإفتاء، إنه يحرم جماع المرأة الحائض، مستشهدة بقول الله تعالى: «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ» (البقرة: 222)، وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوهن، ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحابُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله عز وجل: «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ» [سورة البقرة: 222] حتى فرغ من الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ» أخرجه الإمام أحمد في مسنده.
حكم وطء الحائض والواجب في ذلك:
أفادت دارالإفتاء، بأن وطء الحائض في الفرج كبيرة من العامد المختار العالم بالتحريم، فمن وقع في ذلك فعليه أن يقلع عن هذا الفعل ويندم على ما فرَّط في حقِّ الله، ويعزم على عدم العودة، كما أن عليه كفارةً، وقدرها كما ذهب إلى ذلك الحنابلة التصدق بنصف دينار ذهبًا، وهذه الكفارة واجبة عند الحنابلة ومستحبة عند الجمهور، كما استحب الحنفية والشافعية أن يتصدق بدينار إن كان الجماع في أول الحيض، وبنصفه إن كان في آخره، والدينار يساوي 4.25 جرامات من الذهب عيار 21، فيتصدق بقيمة ذلك من المال.
ونقلت قول أبو الفضل عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي رحمه الله في "الاختيار لتعليل المختار" (1/ 28): [قال في الفتاوى: وهذا في الحكم -أي حكم الوطء في الحيض-، ويستحب أن يتصدق بدينار أو نصف دينار. قيل: معناه إن كان في أول الحيض فدينار، وفي آخره نصفه. وقيل: إن كان الدم أسود فدينار، وإن كان أصفر فنصفه، وبجميع ذلك ورد الحديث].
وعرضت قول الإمام النووي رحمه الله في "روضة الطالبين وعمدة المفتين" (1/ 135): [ومتى جامع في الحيض متعمدًا عالـمًا بالتحريم فقولان: المشهور الجديد: لا غرم عليه، بل يستغفر الله ويتوب، لكن يستحب أن يتصدق بدينار إن جامع في إقبال الدم، أو بنصف دينار إن جامع في إدباره].
حكم الاستمتاع بالحائض من غير وطء:
لفتت إلى أنه يحرم الاستمتاع بالحائض فيما بين السرة إلى الركبة بغير حائل كما ذهب إلى ذلك جمهور العلماء، ويحرم كذلك وطء من انقطع دم حيضها ولم تتطهر من الحيض بالغسل بعد؛ لأن الله تعالى علق جواز الإتيان بالتطهر وليس بانقطاع الدم، قال تعالى: «وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ» [البقرة: 222].
وأكملت: وقد أجاز الحنفية والشافعية الاستمتاع بما بين السرة والركبة من وراء حائل، ومنع الحنفية النظر إلى ما تحت الإزار، وصرح المالكية والشافعية بجوازه ولو بشهوة.
وأردفت: وذهب الحنابلة إلى جواز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، ويستحب له حينئذٍ ستر الفرج عند المباشرة، ولا يجب على الصحيح من المذهب.
ولخصت: وبنًاء على ما سبق بيانه: فالأولى العمل بمذهب الجمهور، فمن شق عليه ذلك فله أن يقلد الحنابلة، ولا إثم عليه في ذلك ولا حرج؛ للقاعدة الشرعية: "مَن ابتلى بشيء مِن المختلَف فيه فله أن يقلد مَن أجاز"، ويستحب له حينئذٍ ستر الفرج عند المباشرة؛ لظاهر الحديث المتقدم: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ -يعني في الحيض- إِلَّا النِّكَاحَ».