فى المذهب الشافعى يجوز للرجل ان يتزوج ابنته من الزنا

ذهب إليه الشافعي ومالك من جواز زواج الرجل من ابنته من زنا ونحو ذلك ...كزواجه من أخته من الزنا وخالته من الزنا وعمته من الزنا ....فتكون الزوجة له بنتا وزوجة وأختا وزوجة وخالة وزوجة ....وذلك لأنهم يرون ( البنت والأخت والخالة والعمة ـ من الزنا ) في حكم الأجانب الذين يجوز الزواج بهن !

شارك برأيك

مرحبا بالاصدقاء الاعزاء
يسعدنى زيارتكم وارجو التواصل دائما
Hello dear "friends
I am glad your visit and I hope always to communicate

TvQuran
,