حكم ارتداء الرجل الوسيم للحجاب ؟

حكم ارتداء الرجل الوسيم للحجاب ؟
اذا كان الحجاب المشهور عند المسلمين هدفه منع الرجال من الفتنة بالنساء خاصة الجميلات فما رأى الشرع فى حجاب للرجال خاصة الشباب الوسيم الذى يفتن النساء ؟
الحجاب في اللغة المنع، وهو من الباب الأول، والسِّتر حجاب لأنه يمنع المشاهدة، والأصل في الحجاب جسم حائل بين جسدين، ويستعمل في الموانع المعنوية أيضاً، فيقال: المعاصي حجاب بين العبد وربه، والطاعات حجاب بين العبد والنار.
والحجاب في اصطلاح الفقهاء: ساتر يغطي بدن المرأة كله، ومنه قوله تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ}، إلا أننا سوف نتوسع هنا في مفهوم الحجاب قليلاً، ونتحدث عن ستر العورة، وستر ما وراء العورة من الجسم، في الرجل والمرأة معاً، وذلك مبحثين:
أ ـ ستر العورة في الرجل والمرأة.
ب ـ ستر ما وراء العورة من أجزاء الجسم في الرجل والمرأة.
وذلك بعد تعريف العورة، وبيان حدودها في كل من الرجل والمرأة.
تعريف العورة وبيان حدودها:
العورة في اللغة: ما قبح النظر إليه من البدن، وكل شيء يستره الإنسان أنفة وحياة فهو عورة، والنساء عورة.
والعورة في اصطلاح الفقهاء تختلف في الرجل عنها في المرأة.
فالعورة في الرجل عند الحنفية من السرة إلى ما تحت الركبة، وقال الشافعية: من الركبة إلى ما فوق السرة، وعلى ذلك فالركبة عند الحنفية عورة دون الشافعية، والسرة عند الشافعية عورة دون الحنفية.لقد أمر الشارع الإسلامي بالحجاب درءاً للفتنة، لكنه لم يكتف بذلك فقط بل حض إلى جانب ذلك على غض البصر وحفظه في أكثر من آية كريمة، فمن ذلك قوله تعالى: {قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} بل إن غض البصر هذا كان من شيمة العرب قبل الإسلام

وما زاد عن عورة الرجل، وهو ما فوق السرة وما تحت الركبة، لم يلزم ستره عند أكثر العلماء إلا في الصلاة، فقد ذهب الحنبلية إلى كراهة كشف الصدر والظهر في الصلاة للرجل لأنه خلاف الزينة المأمور بها في قوله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ}
 وذهب الحنفية إلى كراهة الصلاة في ثوب واحد كالسراويل لأن فيه ترك الزينة أيضاً، أما الشافعية فقد استحبوا الصلاة مع تغطية المنكبين أو أحدهما. وقد روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء) رواه البخاري ومسلم وأحمد
وفي رواية أخرى لأبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من صلى في ثوب واحد فليخالف بطرفيه) رواه البخاري وأحمد وأبو داود.
أما خارج الصلاة فلا مانع من كشف ما زاد عن العورة من الرجل بشرط عدم الفتنة، فإذا خشيت الفتنة وجب عليه الستر لذلك بمقداره، فقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه سمع امرأة تنشد بيتاً من الشعر تشبب فيه بأحد الشباب، فسأل عمر عن الشاب فأتي به فإذا هو وسيم أشد الوسامة، فأمره بالحجاب. إلا أن ذلك نادر، ولذلك كان الأصل جواز كشف ما زاد عن العورة من الرجل.

شارك برأيك

مرحبا بالاصدقاء الاعزاء
يسعدنى زيارتكم وارجو التواصل دائما
Hello dear "friends
I am glad your visit and I hope always to communicate

TvQuran
,